المحاكم والمجالس القضائية (نسخة قابلة للطباعة من الموضوع) http://www.tribunaldz.com/forum/t2359 أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية |
الأهلية في القانون الجزائري
المحاكم والمجالس القضائية
بحث حول الأهلية في القانون الجزائري
خطة مقدمة
المبحث الأول : أهلية الأشخاص القانونية
المطلب الأول : مفهوم الأهلية القانونية المطلب الثاني : أهلية الوجوب ( capacité de jouissance) المطلب الثالث : أهلية الأداء (capacité d’exercice) المبحث الثاني : أحكام الأهلية القانونية المطلب الأول : عوارض الأهلية المطلب الثاني : موانع الأهلية المطلب الثالث : النيابة القانونية أو الشرعية خاتمة مقدمة: إن كل شخص مسؤول أمام القانون عن تصرفاته و عن طرق كسب حقوقه الشرعية و القانونية، و من دون شك أن لكل إنسان تصرفات نافعة له و تصرفات ضارة له، لذا بدا من الضروري معرفة متى يكون الشخص مسؤول عن كل تصرفاته أكانت ضارة أو نافعة؟ و متى تكون تصرفات الشخص صحيحة؟ و متى تكون التصرفات باطلة؟ المبحث الأول : أهلية الأشخاص القانونية تعتبر الأهلية القانونية أهم مميز للشخصية القانونية لأنها تسمح للشخص الطبيعي أو حتى الاعتباري بممارسة أي نشاط ما لم يكن مخالفا للقانون أو معرضا لأحد عوارض الأهلية. المطلب الأول : مفهوم الأهلية القانونية الفرع الأول : تعريف الأهلية القانونية الأهلية في اللغة هي الصلاحية والجدارة والكفاية لأمر من الأمور، فالأهلية للأمر هي الصلاحية له، ومنه قوله تعالى في حق المؤمنين: "وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها" وأيضا قوله تعالى: "هو أهل التقوى وأهل المغفرة" والأهلية في مجال القانون تعني المعنى ذاته فهي صلاحية يعترف بها القانون للشخص ، هذه الصلاحية قد يقصد بها مجرد صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وعندئذ نواجه ما يسمى بأهلية الوجوب ، أي وجوب اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، وأما القدرة على إنشاء الحقوق والالتزامات عن طريق مباشرة التصرفات القانونية المختلفة فيتعلق بأهلية الأداء ، وهكذا تنقسم الأهلية القانونية إلى نوعين وهما أهلية الوجوب وأهلية الأداء. إذن أهلية الوجوب أهلية تمتع بالحقوق والتزام بالواجبات, حتى ولو لم يمارس الشخص بنفسه حقه والتزامه, أما أهلية الأداء فهي مباشرة الشخص للحق أو الواجب أي استعمالها بنفسه. الفرع الثاني : أهلية الأشخاص المعنوية بالنسبة للشخص الاعتباري فبمجرد ثبوت الشخصية القانونية له تكون له أهلية وجوب وأهلية أداء كاملة ولكنه لا يمارسها بنفسه بل يكون له نائب يمثله ويعبر عن إرادته, وبديهي أن الشخص الاعتباري ليست له أهلية وجوب نسبية كالجنين, كما أنه لا تطرأ عليه عوارض الأهلية كالإنسان, ولا يمر بمرحلتي عدم التمييز والتمييز, وفي هذا كله يبدو مختلفا عن الشخص الطبيعي الذي له طبيعته الإنسانية ونميز في هذا النوع بين أهلية الأشخاص المعنوية العامة كالولاية والبلدية حيث تبدأ هذه الأهلية بتاريخ صدور قرار إنشائها في الجريدة الرسمية, وأهلية الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات والمؤسسات وتبدأ أهلية هذه الأخيرة بتاريخ صدور قرار اعتمادها رسميا. الفرع الثالث : أهلية الأشخاص الطبيعية تبدأ شخصية الإنسان بولادته حيا, كما يحدد القانون حقوق الحمل المستكن الذي مازال في بطن أمه, وتنتهي بوفاته, حسب نص المادة 25 من ق م :" تمر الشخصية القانونية بمراحل تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة , ولقد عبرت عن هذا المادة 25 (المعدلة) من القانون المدني بقولها : "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته, على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا" وخلال حياته يكون مرتبطا بإجراء العديد من التصرفات ولا يمكنه ذلك إلا إذا كانت لديه القدرة على القيام بتلك التصرفات, وهي ما اصطلح على تسميتها “الأهلية – Capacité “. وهي كما سبق وأن عرفناها تنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء, وسنستعرض كلا منهما في مطلب مستقل. المطلب الثاني : أهلية الوجوب ( capacité de jouissance) الفرع الأول : مناط أهلية الوجوب أولا : الأساس الفقهي مناط أهلية الوجوب هو الحياة حيث أنها تثبت لكل إنسان حي منذ ولادته إلى موته, سواء أكان صغيراً، أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً، وهذه هي أهلية الوجوب الكاملة، وقد تكون أهلية الوجوب ناقصة، وذلك في حالة الجنين في بطن أمه فانه تثبت له بعض الحقوق كالميراث، ولكنه لا تثبت عليه التزامات. وذهب رأي آخر في الفقه إلى أن أهلية الوجوب تصاحب الإنسان حتى بعد وفاته، وبالتالي فمناط هذه الأهلية هو الذمة وهو القول الراجح إذ أنّ أهلية الوجوب الناقصة ثابتة للإنسان حتى بعد موته ، والذمة وصف شرعي يصيِّر الإنسان أهلا لما له وما عليه . وقد اختلف الفقهاء في ثبوت أهلية الوجوب التي تعتمد على وجود الذمة لغير الإنسان: فبعضهم لا يثبتها لغير الإنسان، فالحيوان وما لا حياة له ليس أهلاً لأن يملك، ولا ذمة له عندهم، وأثبتها بعضهم لغير الإنسان واستدلوا لرأيهم بالأحكام الثابتة للوقف والمسجد التي تقتضي أن لهذه الجهات حقوقاً قبل غيرها، وعليها واجبات مالية يقوم بها من يتولى أمرها, من ذلك أنه يجوز لناظر الوقف أن يستأجر له من يقوم بعمارته، فيكون ما يستحقه الأجير ديناً على الوقف، يطالب به الوقف من غلته، ومن ذلك أيضاً جواز الهبة للمسجد ويقبلها الناظر نيابة عنه. ثانيا : الأساس القانوني تثبت أهلية الوجوب لكل إنسان لمجرد أنه إنسان وبمجرد ولادته حياً حيث تدور وجودا وعدما مع الحياة, فمناط أهلية الوجوب هو الحياة أي ولادة الشخص حياً، وأهلية الوجوب مكفولة للجميع بصرف النظر عن التمييز أو الإدراك أو حرية الإرادة، لذلك يتمتع الصغير غير المميز والمجنون وبصفة عامة عديم الإرادة بأهلية الوجوب, وإذا كان مناط أهلية الوجوب هو الحياة ، أي ولادة الشخص حياً ، فذلك يمثل الأصل العام. وتثبت أهلية الوجوب للشخص كاملة بحسب الأصل غير أن ذلك لا يحول دون إمكان تقييدها بقيود معينة ، وعندئذ تكون أهلية الوجوب لدى الشخص غير كاملة وإنما مقيدة . وقد منح المشرع الجنين وهو مازال في بطن أمه أهلية وجوب على سبيل الاستثناء وقصرها على حقوق والتزامات معينة، في هذه الحالة نواجه أهلية وجوب استثنائية أو ناقصة أو محدودة. نتكلم إذن عن أهلية الوجوب الكاملة ثم تقييد هذه الأهلية، أي أهلية الوجوب المقيدة، وتنتهي بأهلية الوجوب الاستثنائية أو الناقصة أو المحدودة. الفرع الثاني : أنواع اهلية الوجوب أولا : أهلية الوجوب الكاملة المقصود بها صلاحية الشخص لاكتساب كل الحقوق ، فلا تكون أهليته منقوصة ولا مقيدة ، والأصل في أهلية الوجوب الكمال ، بمعنى أن الإنسان بمجرد ولادته حياً يكتسب أهلية الوجوب كاملة ويكون بمقتضاها أهلاً لاكتساب جميع الحقوق سواء تلك التي لا يحتاج سببها إلى قبول كالوصية ، أو التي يحتاج سببها إلى قبول كالهبة، فإن لم تتوافر لديه إرادة القبول ، كأن كان صغيراً ، قبل وليه نيابة عنه ، فيكتسب هو الحق وليس وليه. كما يكون الشخص أهلاً لتحمل الالتزامات التي لا يكون مصدرها الإرادة كالالتزام بالتعويض عن الضرر الناجم للغير نتيجة فعله غير المشروع ، أو الالتزامات التي تتوقف نشأتها على الإرادة ، أي التي تترتب نتيجة التصرفات القانونية فلا تنشأ إلا إذا توافرت لدى الشخص أهلية أداء هذه التصرفات ، أو ابرمها وليه نيابة عنه ، وفي هذه الحالة الأخيرة تنصرف هذه الالتزامات إليه فيتحملها الصغير وليس الولي. ثانيا : أهلية الوجوب المقيدة أوضحنا أن الشخص يكتسب بمجرد ميلاده حياً أهلية وجوب ، والأصل أن هذه الأهلية تكون كاملة ، غير أن المشرع يتدخل بالنسبة لحقوق معينة ، كالحقوق السياسية ، ويستبعد الأجانب غير المواطنين من التمتع بها، كما أن بعض الحقوق تتطلب لاكتسابها شروطاً خاصة, كتقييد المشرع أهلية بعض الأشخاص في حالات معينة، فتكون لهم أهلية وجوب مقيدة في اكتساب بعض الأموال، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 402 مدني، التي منعت القضاة والمحامين وكتاب الضبط والموثقين شراء الحقوق المتنازع فيها، إذا كان النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون في دائرتها عملهم. فإذا تم البيع في هذه الحالة كان باطلا بطلانا مطلقا. فأهلية وجوب الأشخاص المذكورين في هذه المادة أهلية مقيدة بالنسبة للتصرفات المنصوص عليها في المادة فقط، أما بالنسبة للتصرفات القانونية الأخرى فلهم أهلية وجوب كاملة. ثالثا : أهلية الوجوب الاستثنائية أهلية الوجوب الاستثنائية هي تلك التي منحها المشرع للحمل المستكن الذي مازال جنيناً في بطن أمه، حماية ورعاية لمصالحه التي ستكون له بعد ولادته, حيث منحه أهلية وجوب ناقصة تقتصر على صلاحيته لاكتساب الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ، كالحق في الإرث والحق في الوصية , ولقد عبرت عن هذا المادة 2/25(المعدلة) من القانون المدني بقولها : "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته, على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا" المطلب الثالث : أهلية الأداء: (capacité d’exercice) هي صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية, أي "القدرة على التعبير بنفسه عن إرادته تعبيرا منتجا لآثاره القانونية في حقه وذمته" . وهكذا, فأهلية الوجوب تثبت لكل إنسان, أما أهلية الأداء فلا تثبت إلا إذا أثبت الشخص أنه قادر على التمييز بين النفع والضرر. الفرع الأول : مناط أهلية الأداء أولا : الأساس الفقهي مناط أهلية الأداء ثبوت العقل والتمييز، فغير المميز وهو الطفل والمجنون، يكون معدوم الأهلية، والمميز الذي لم يبلغ الحلم يكون ناقص الأهلية، ومن بلغ الحلم عاقلاً يكون كامل الأهلية . واضح من هذا البيان أن مباحث الحكم ألتكليفي كلها تتعلق بالإنسان وأن أهلية الأداء لا يمكن أن تتحقق في غير الإنسان، ولو كانت ناقصة، وعلى هذا فإنها تكون معدومة بالنسبة للشخص الاعتباري وهذا لا نزاع فيه. ثانيا : الأساس القانوني مناط أهلية الأداء هو التمييز (بلوغ سن معينة), والإدراك(سلامة العقل), وحرية الإرادة (التصرف دون إكراه مادي أو معنوي) ومجال أهلية الأداء هو إبرام التصرفات القانونية سواء كانت تصرفات تبادلية كالبيع والإيجار أو تصرفات بإرادة منفردة كالتبرع, والوصية, والوعد بجائزة, لأن هذه التصرفات جميعها قوامها إرادة الإنسان سواء كانت تبادلية أم فردية. أما الأعمال المادية سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة, عمديه أو بالإهمال أي بإرادة الشخص أو بغير إرادته, تتحقق آثارها بناء على نص القانون وليس بناء على الإرادة الشخصية, ومثال ذلك القتل العمدي والقتل بالإهمال, يلتزم الفاعل بالتعويض لأن قوام التصرفات المادية هو القانون لا الإرادة. الفرع الثاني : تدرج أهلية الأداء تتدرج أهلية الشخص بتدرج سني عمره وقدرته على التمييز و الإدراك بين الفعل النافع والضار من : الانعدام إلى النقصان إلى الكمال أولا : أهلية الأداء المعدومـة تنص المادة 42 (المعدلة) من القانون المدني على أنه : "لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن, أو عته, أو جنون. يعتبر غير مميز من لم يبلغ 13 سنة". ومعنى انعدام أهلية الصغير الذي لم يبلغ 13 سنة بطلان كل تصرفاته ولو كان التصرف نافعا له كقبول تبرع مالي. والبطلان هنا يشمل كل تصرفات الصغير ويكون لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويقضي به القاضي من تلقاء نفسه لأنه يتعلق بالنظام العام. ويترتب على الحكم بالبطلان إعادة الأمر كما كان عليه قبل لتعاقد. ثانيا : أهلية الأداء الناقصة وهي المرحلة التي يتجاوز فيها القاصر سن 13 سنة دون أن يبلغ 19 سنة (سن الرشد المدني). ففي هذه المرحلة لا يكون الشخص عديم الأهلية أو كاملها, وإنما يكون ناقص الأهلية كما جاء في المادة 43 (معدلة) من القانون المدني التي تنص على : "كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد, وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة, يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون" ويختلف حكم الصبي المميز في تصرفاته بحسب مايلي : 1- إذا كان التصرف نافعا له نفعا محضا كقبول تبرع أو هبة فإن التصرف يكون صحيحا . 2- إذا كان التصرف ضارا له ضررا محضا كهبة أمواله, يكون باطلا بطلانا مطلقا ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها ، وتقع هذه التصرفات باطلة حتى لو أجازها الولي. 3- إذا كان التصرف يدور بين النفع والضرر يكون باطلا بطلانا نسبيا كالبيع والمقايضة, بمعنى أن يكون قابلا للإبطال لمصلحة القاصر بواسطة الولي أو الوصي أو الصبي نفسه بعد بلوغه سن الرشد. ومن جهة أخرى, وبالنسبة لمسؤوليته, فقد نصت المادة 125 من القانون المدني على أن : "لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا". وتقضي المادة 100 مدني بأن حق الإبطال يزول بالإجازة الصريحة أو الضمنية، كما تقضي المادة 101 المعدلة بأن الحق في طلب الإبطال يسقط بالتقادم، إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 5 سنوات من يوم زوال سبب نقص الأهلية. فيما تنص المادة 83 من قانون أسرة على اعتبار تصرفات ناقص الأهلية موقوفة على إجازة الولي أو الوصي إذا كانت مترددة بين النفع والضرر ثالثا: أهلية الأداء الكاملة تكتمل أهلية الشخص ببلوغه 19 سنة كاملة : وهو سن الرشد المدني وتقع كافة تصرفاته صحيحة, طبقا للمادة 40 من القانون المدني التي تنص على ما يأتي: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية, ولم يحجر عليه, يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية, وسن الرشد تسعة عشر سنة (19) كاملة". المبحث الثاني : أحكام الأهلية القانونية يكون الإنسان الراشد أهلا لمباشرة كافة التصرفات القانونية إذا لم يوجد عارض أو مانع يصيب أهليته فيحول بين كمال أهليته وحقه في مباشرة التصرفات القانونية. المطلب الأول : عوارض الأهلية أي ما يصيب أهلية الشخص من عوارض قد تعدمها أو تنقصها فتؤثر على التمييز عنده وتتأثر أهليته بالتبعية ، وتكتمل أهلية الإنسان كما بينا ببلوغه التاسعة عشر سنة وتصح كامل تصرفاته إلا إذا طر أ على أهليته عارض من عوارضها الآتية الفرع الأول : العوارض المعدمة للأهلية بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 42 (المعدلة) من القانون المدني نجدها قد نصت على ما يأتي : " لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن, أو عته أو جنون" أولا : الجنون (Démence): هو حالة مرضية تصيب الشخص فتفقده القدرة والإدراك على تمييز العمل النافع من الضار. ثانيا : العته (Imbécillité: هو الحالة التي تعتري عقل الإنسان فتفقده القدرة على التمييز, على الرغم من أنه لا يفقد العقل تماما كالمجنون. ولم يأبه القانون بهذه الفوارق فجعل حكم المجنون والمعتوه على حد سواء, واعتبر كلا منهما كالصبي غير المميز، ويحجر عليهما بحكم من المحكمة وفقا للإجراءات التي يبينها القانون في هذا الصدد, كما يرفع الحجر بقرار من المحكمة إذا ما انتهت حالة الجنون أو العته. ثالثا : حكم تصرفات المجنون والمعتوه تفرق المادة 107 من قانون الأسرة بين تصرفات الشخص الصادرة قبل الحكم بالحجر عليه وبين تلك الصادرة بعد صدور الحكم بالحجر، إذ نصت على ما يلي: " تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة, و صحيحة قبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها". 1- حكم تصرفاته الصادرة قبل الحجر الأصل أن جميع تصرفاته صحيحة رغم انعدام التمييز لديهما، وذلك تحقيقا لاستقرار المعاملات، وهنا إذا كانت حالة الجنون والعته غير شائعة وقت التعاقد، أما إذا كانت شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر الذي تعاقد مع المجنون أو المعتوه على علم بهذه الحالة، فإن تصرفات المجنون والمعتوه تكون باطلة بطلانا مطلقا. 2- حكم التصرفات الصادرة بعد الحجر يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة، وبعد توقيع الحجر تكون تصرفات المجنون والمعتوه باطلة. الفرع الثاني : العوارض المنقصة للأهلية يكون ناقص الأهلية كما جاء في المادة 43 (معدلة) من القانون المدني : "كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد, وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة, يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون" أولا : السفه (Prodigalité : هو حالة نصيب الشخص تدفع به إلى إنفاق ماله بدون تدبير, والسفيه هو الذي ينفق ماله على غير مقتضى العقل والشرع فيعمل على تبذيره دون ضابط من عقل أو منطق. ثانيا : الغفلة (Insouciance):يقصد بها وقوع الشخص بسهولة في غبن بسبب سلامة نيته وطيب قلبه, وكثيرا ما يخطئ إذا تصرف. ثاالثا : حكم تصرفات السفيه و ذي الغفلة : 1- قبل توقيع الحجر في الفترة السابقة على تسجيل طلب الحجر تعتبر جميع تصرفاتهما صحيحة، حتى ولو كانت حالة السفه والغفلة شائعة أو معلومة من الطرف الآخر، ولكن إذا كانت التصرفات نتيجة استغلال من الطرف الآخر أو تواطؤ، فإنها تأخذ حكم التصرفات المبرمة بعد تسجيل طلب الحجر. ولكن يلاحظ أن المشرع لم يفرق بين تصرفات الغافل والسفيه، واعتبر كل منهما في حكم الصبي المميز، ويحجر على كل من السفيه وذي الغفلة بقرار من المحكمة. 2 - بعد توقيع الحجر تأخذ تصرفات السفيه وذي الغفلة حكم تصرفات ناقص الأهلية (عير المميز)، فإذا كانت ضارة لهما ضررا محضا تكون باطلة، وإذا كانت نافعة نفعا محضا كانت صحيحة، أما إذا كانت دائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال، ذلك لأن السفه والغفلة ليستا أمراض تصيب العقل بصفة علنية، ولا تذهب بالإدراك كالجنون والعته، لهذا لا يمكن التسوية بينهما ومن هنا نخلص إلى أن ...... يترتب على قيام عارض من عوارض الأهلية السابقة الحجر على الشخص, حيث نصت المادة 101 من قانون الأسرة على مايلي : "من بلغ سن الرشد وهو مجنون, أو معتوه, أو سفيه, أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه" وحماية لحقوق الشخص, فإن الحجر عليه لا يكون إلا بحكم قضائي, بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة, أو من النيابة العامة. كما يترتب على فقدان الأهلية أو نقصانها تعيين نائب قانوني في صورة : ولي, أو وصي أو مقدم . المطلب الثاني : موانع الأهلية بالإضافة إلى عوارض الأهلية قد توجد موانع تحول أيضا بين كمال أهلية الشخص وحقه في مباشرة التصرفات القانونية, فهي قد تحول بين الشخص والإشراف على أمواله وتصريف شئونه كالغيبة, وقد تصيب الجسم فتجعل الشخص غير قادر على القيام بأمر نفسه كإصابة الحواس ، وقد تسلب أهليته بحكم المحكمة أو بحكم القانون, وسوف نتعرض لكل مانع من هذه االموانع على حده . الفرع الأول : المانع المادي وهو غياب الشخص بحيث لا يستطيع مباشرة تصرفاته القانونية بشكل يعطل مصالحه ويحدث به الأضرار, وحتى تعتبر الغيبة مانع مادي يعوق الشخص عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه, فإنه يجب أن تنقضي مدة سنة أو أكثر على غيابه، وأن يترتب على ذلك تعطيل مصالحه بحيث يستحيل أن يتولى شؤونه بنفسه, ففي هذه الحالة تعين له المحكمة وكيلا ليباشر عنه التصرفات القانونية، أو يثبت الوكيل الذي عينه الغائب إذا توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي, هذه الغيبة كمانع من مباشرة الأهلية تنتهي بزوال سببها كما تنتهي بموت الغائب أو بالحكم باعتباره ميتا, وقد نصت المادة 31 من القانون المدني على أن : " تجري على المفقود والغائب الأحكام المقررة في التشريع العائلي" الفرع الثاني : المانع الطبيعي قد يصاب الشخص بعاهتين من العاهات التالية (الصم, البكم والعمى) مما يتعذر معه التعبير عن إرادته تعبيرا صحيحا, حيث يجوز للمحكمة أن تعين له وصيا قضائيا يعاونه في التصرفات التي يجريها تحقيقا لمصلحته طبقا للمادة 80 من القانون المدني . وعلى ذلك إذا كان الشخص مصابا بعاهة واحدة فإن الوصاية القضائية لا تقرر له بحسب الأصل أو إذا كان مصابا بغير العاهات المحددة في القانون. ونفس الأمر إذا كان الشخص مصابا بعاهتين ولكنه يستطيع التعبير عن إرادته لا تتقرر له الوصاية القضائية . الفرع الثالث : المانع القانوني تنص المادة 78 من القانون المدني على ما يأتي: "كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون" ويتحقق المانع القانوني بالنسبة لمن سلبت أهليته بحكم المحكمة أو بحكم القانون كما في حالة لو حكم عليه بعقوبة جنائية فلا يجوز أن يتولى إدارة أمواله خلال مدة حبس حريته. وطالما ظل الحكم مستمرا في التطبيق تعين له المحكمة قيما نيابة عنه في إدارة أمواله. كالمحكوم عليه بعقوبة جنائية (الإعدام، السجن المؤبد أو المؤقت من 5 سنوات إلى 20 سنة) فيمتنع عن مباشرة حقوقه المالية، وفقا للمادة 7 من قانون العقوبات (الحجر القانوني، وهو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية، وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي). وهذه العقوبة التبعية تطبق بقوة القانون، وهي مترتبة عن العقوبة الأصلية، وفقا للمادة 4/3 من قانون العقوبات: "تكون العقوبة تبعية إذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وإنما تطبق بقوة القانون. وتسري خلال فترة وجود المحكوم عليه بالسجن وتزول بزوال المانع" الفرع الرابع : الحكم بشهر الإفلاس إن الحكم بشهر الإفلاس الناتج عن توقف التاجر عن دفع ديونه، وعدم قدرته على ذلك يؤدي إلى التعيين الإجباري لوكيل التفلسة، ويتولى وكيل التفلسة إدارة أموال المفلس، وقد نصت المادة 244/1 تجاري على ما يلي: "يترتب بحكم القانون على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان ما دام في حالة الإفلاس، ويمارس وكيل التفلسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفلسة". المطلب الثالث: النيابة القانونية أو الشرعية تنص المادة 81 من قانون الأسرة على ما يلي: "من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون". والولاية إما أن تكون أصلية وهي التي تثبت للأب أو الأم بعد وفاة الأب، وإما غير أصلية كولاية الوصي الذي يختاره الأب، وقد يعين القاضي نائبا كما في حالة المقدم، والولاية تكون ولاية عن النفس وتتعلق بالتربية والحضانة والزواج، وقد تكون ولاية على المال تتعلق بالمحافظة على مال القاصر وإدارته. الفرع الأول : الولايـــة تثبت الولاية الأصلية للأب ثم الأم بعد وفاته وذلك وفقا للمادة 87 من قانون الأسرة والتي تنص على ما يلي: " يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا". ولا يجوز للأبوين التنازل أو التخلي عنها، وإلا تعرضا للعقوبة، إذ تنص المادة 330 من قانون العقوبات على ما يلي: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 د. جزائري أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين، ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية، أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب". والولاية شخصية لا تنتقل إلى الورثة، وتستلزم إنفاق الوالدين على أولادهم إذا لم يكن لهم مال، ويكون ذلك بالنسبة للذكور إلى حين بلوغهم سن الرشد, أما الإناث إلى حين زواجهن، أما إذا كان للأولاد أموال، فالوالدان ينفقان عليهم في حدود تلك الأموال، وفي هذا الصدد تنص المادة 75 من قانون الأسرة على ما يلي: " تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة إذا ما كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب". وتكون الولاية شاملة لجميع أموال القاصر إلا إذا كان قد وهب للقاصر أو أوصي له، مع شرط استبعاد ولاية الأب، ولا بد من تعيين وصي خاص يتولى إدارتها. وللولي عموما إدارة أموال القاصر، و التصرف فيها ويكون مسؤولا عن ذلك مسؤولية الرجل الحريص على أمواله وفقا للمادة 88 من قانون الأسرة والتي تنص على ما يلي: " على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام, وعليه يجب أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية : - بيع العقار وقسمته، ورهنه. - بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة. - استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض. - إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات، أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد". وتنقضي ولاية الأب والأم ببلوغ القاصر سن الرشد، أو بعجز الولي أو موته أو الحجر عليه، أو غيابه. الفرع الثاني : الوصايــة يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم،أو كانت له أم ثبت بالطرق القانونية عدم أهليتها للقيام بالولاية، إذا تعدد الأوصياء يختار القاضي الأصلح منهم, ولقد نصت المادة 92 من قانون الأسرة على ما يلي: "يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر، إذا لم تكن له أم تتولى أموره، أو ثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية، وإذا تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار الأصلح منهم، ويسمى الوصي في هذه الحالة الوصي المختار". والوصاية يقترحها الأب أو الجد على الوصي، وللوصي مطلق الحرية في القبول أو الرفض، إلا أنه إذا قبلها حال حياة الموصى (أي الأب أو الجد)، فليس له التخلي عنها بعد وفاة أحدهما, ويشترط في الوصي أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا وأمينا وحسن التصرف، وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الأسرة، وهي الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة، الأمانة وحسن التصرف. وتكون للوصي نفس سلطات الولي في إدارة أموال القاصر والتصرف فيها. وتنتهي مهمة الوصي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الأسرة، وهي موت الوصي أو زوال أهليته، أو بلوغ القاصر سن الرشد أو بانتهاء المهام التي أقيم الوصي لأجلها، أو بقبول عذر الوصي في التخلي عن الوصاية، أو عزل الوصي. ويكون الوصي ملزما بتقديم حسابا بالمستندات إلى من يخلفه في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته، ويكون مسؤولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره. الفرع الثالث : الوصاية المقدمة إذا لم يكن لفاقد الأهلية أو ناقصها ولي أو وصي، تقوم المحكمة بتعيين مقدم له بناء على طلب أحد الأقارب، أو ممن له مصلحة في ذلك أو من النيابة العامة، وذلك وفقا للمادة 99 من قانون الأسرة والتي تنص على ما يلي:"المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها، بناء على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة من النيابة العامة". ويطلق فقهاء الشريعة الإسلامية على المقدم اصطلاح (القيم). وتطبق على المقدم نفس الأحكام التي تطبق على الوصي، وهذا ما نصت عليه المادة 100 من قانون الأسرة، بقولها: "يقوم المقدم مقام الوصي، ويخضع لنفس الأحكام". ويستحسن تعيين مشرف يراقب أعمال الوصي أو المقدم حفاظا على مصلحة فاقد الأهلية أو ناقصها، وقد كان مجلس الأسرة يقوم بهذا الدور, ويتألف هذا المجلس من أربعة أشخاص من أقارب القاصر أو أصاهره أو من أصدقاء الأسرة ويرأسه القاضي، ولهذا المجلس سلطات الإشراف على سير الوصاية والإذن ببعض التصرفات، وتؤخذ الأصوات بالأغلبية. وزيادة على إذن مجلس الأسرة، قد تخضع بعض تصرفات المقدم والوصي إلى إجازة المحكمة. خاتمــة وقد فضلنا في الختام أن نوضح العلاقة بين الأهليتين حيث تختلف أهلية الوجوب عن أهلية الأداء ، فكل منهما تقوم على أساس مغاير للأساس الذي تقوم عليه الأخرى مما يمكن معه فصل أهلية الوجوب عن أهلية الأداء فصلاً تاماً ، فأهلية الأداء يفترض لذات قيامها توافر أهلية الوجوب والعكس غير صحيح، فمن الممكن أن تتوافر في الشخص أهلية وجوب كاملة في نفس الوقت يكون فيه معدوم أهلية الأداء كما في الشخص غير المميز مثلاً . كما تختلف أهلية الوجوب عن أهلية الأداء من حيث المناط, فمناط أهلية الوجوب الحياة وهي تثبت لكل إنسان بمجرد ولادته حياً بغض النظر عن كونه عاقلاً أو غير عاقل صغيراً أم كبيراً, ولا يوجد على هذه الأهلية عوارض ، بينما مناط أهلية الأداء التمييز "العقل" ويوجد على هذه الأهلية عوارض فقد يكون الشخص عديم الأهلية بالرغم من تمتعه بالحياة كحالة المجنون والصبي غير المميز . والخلاصة ... هي أن الأهلية نوعان : - أهلية وجوب تثبت للإنسان من وقت ولادته حياً وتبقى معه إلى حين وفاته, أي أنه يكتسب الشخصية القانونية بمجرد ميلاده وتظل لصيقة به حتى مماته، والمقصود بالشخصية القانونية هي تلك التي تعطيه الصلاحية لأن يكتسب الحقوق وأن يتحمل بالالتزامات. - وأهلية أداء تكتسب في وقت لاحق وتمر بعدة مراحل, كما أن الإنسان قد يصاب بعدة عوارض تنقص من أهليته أو تعدمها، مما يترتب على ذلك تعيين القانون لشخص يباشر عنه التصرفات. |
Powered by PBBoard ©Version 3.0.2
-->
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق